الشيخ عزيز الله عطاردي
201
مسند الإمام السجاد ( ع )
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً » وصوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب . قال اللّه عزّ وجلّ : « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » هذا لمن لا يجد الإطعام كلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق وصيام أذى حلق الرأس واجب قال اللّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة أيّام وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال اللّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » وصوم جزاء الصيد واجب . قال اللّه عزّ وجلّ : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى قال قلت : لا أدرى قال : يقوم الصيد قيمة ثمّ تفض تلك القيمة على البرّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب . أمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه الناس فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه وان كان من شعبان لم يضرّه فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريصة ؟ فقال : لو أنّ رجلا صام يوم من شهر رمضان تطوّعا وهو يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك لأجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدّهر حرام .